الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرط الجزائي قد بينا معناه وأنواعه وحكمه بما يغني عن إعادة ذلك هنا، وخلاصة القول فيه: أن ما كان من الشرط الجزائي متعلقا بتنفيذ الأعمال هو الجواز، مثلما لو أخل المقاول أو الأجير بما اتفق عليه، ولحق الطرف الآخر بسبب ذلك ضرر، فالشرط الجزائي صحيح معتبر, وأما ما كان من الشرط الجزائي مقررا لتأخير الوفاء بدين، وهو النوع الثاني من نوعي الشرط الجزائي: فإنه غير شرعي، وهذا باتفاق، لأنه صريح الربا. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 34491.
والشرط المذكور في السؤال هو من قبيل الشرط الجزائي المتعلق بتأخير الوفاء بالدين، وهذا لا يجوز.
وأما هل يكفي إلغاء الشرط مع بقاء العقد السابق؟ أو يلغى العقد الأول وتعملانه من جديد؟ ففي ذلك خلاف. قال ابن قدامة في المغني: الشروط الفاسدة في البيع، هل تبطله؟ على روايتين. وقال في موضع آخر: وعن أحمد في الشروط الفاسدة روايتان؛ إحداهما، أنها تفسد العقد، فيدخل فيها هذا البيع؛ لأن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط، فإذا فسد الشرط فات الرضى به، فيفسد البيع لعدم التراضي به. انتهى من المغني. والرواية الثانية صحة العقد لأنه تم بأركانه وشروطه، فإذا حذف الزائد الفاسد، بقي العقد صحيحا.
والأولى عقده من جديد إلا إذا كان ذلك يترتب عليه مشقة وعسر، فلا حرج في الأخذ بالقول بصحة العقد، وإلغاء الشرط الفاسد الزائد حينئذ.
وقد اكتفينا بالإجابة على سؤالك الأول فقط تمشيا مع سياسة الموقع، وأما بخصوص سائر الأسئلة فيمكنك إعادة إرسالها واحدا بعد واحد، وسنجيبك عليها -إن شاء الله تعالى-
والله أعلم.