الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة تنتفي بوجود أكثر من امرأة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 9786.
وأمّا كشف الوجه فهو محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا وجوب ستره، وراجعي الفتوى رقم: 50794.
وعليه؛ فإن كنت تعتقدين وجوب ستر الوجه، فلا يجوز لك حضور هذه الدروس على الوجه المذكور، وأمّا إن كنت تعتقدين جواز كشف الوجه، فلا حرج عليك في حضور هذه الدروس إذا كانت الفتنة مأمونة.
وعلى أية حال فالأحوط والأسلم ترك هذه الدروس ما دام القائم بها رجلاً أجنبياً، وإذا كانت هناك حاجة إليها، فينبغي البحث عن امرأة تقوم بالتدريس.
والله أعلم.