حكم من اشترى سيجارة إلكترونية لصديقه جاهلا بالحرمة ولم يوصل له ملحقاتها

20-12-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أولا: جزاكم الله خيراً على موقعكم الرائع، ومجهوداتكم، ومساعدتكم لنا وللمسلمين أجمعين. وربنا يجازيكم خيراً يا رب.
ثانياً: سؤالي عن الشيشية الإلكترونية. فقد قرأت في الموقع اليوم أنها محرمة نظراً لضررها مثل السيجارة والشيشة، وكنت أجهل ذلك, أنا لا أدخن -والحمد لله- ولكن طلب مني صديقي أن أشتري له الشيشة الإلكترونية لمساعدته على التوقف عن التدخين، فمن باب المساعدة وافقت واشتريتها له، مع ملحقاتها وأرسلتها له لأني أعيش في دولة أخرى.
أهناك ذنب وقع على عاتقي بسبب هذا؟ وماذا أفعل إن كنت اشتريت له ملحقات أخرى، ولكن لم أرسلها بعد؟ علماً بأنه أرسل قيمة الملحقات لي (المفروض أني سأوصلها له عند سفري بعد عدة أيام)
ولكم جزيل الشكر، أعانكم الله على مساعدة المسلمين أجمعين يا رب العالمين.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الفتوى بحرمة السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين ونحوه من المواد الضارة، وأن كونها تساعد على ترك التدخين أكذوبة تروج لها الشركات المنتجة لها، كما في الفتوى رقم: 129680 . ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن الاطلاع على هذا المقال على موقعنا:
https://www.islamweb.net/ar/article/180531 
فأما شراؤك تلك الشيشة وملحقاتها مع جهلك بحكمها : فلا إثم عليك فيه إن شاء الله، فإن الجهل بالحكم الشرعي من موانع التكليف في الجملة، قال ابن عثيمين: للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ـ رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، فالجهل: عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه. اهـ. من مجموع فتاواه. وراجع الفتوى رقم: 75673.

وأما ما يتعلق بالملحقات التي اشتريتها ولم توصلها لموكلك بشرائها: فإن أمكنك فسخ البيع وإرجاع ثمنها لصاحبك فافعل، وإن تعذر فسخ البيع فيرجى ألا يكون عليك حرج في إيصالها لموكلك، قال ابن تيمية: وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله، فالتوبة تجب ما كان قبلها، لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص، أو فهمه بعد إن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه، وهذا ظاهر جدا إلى الغاية. وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به، أو تأويل. فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى. فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد، أو غير ذلك، ثم تبين له الحق وتاب، أو تحاكم إلينا، أو استفتانا، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود ... . اهـ. من مجموع الفتاوى.

هذا مع النصح له ونهيه عن هذا المنكر ببيان حرمة هذا النوع من التدخين، وأنه لا يعين على ترك تدخين التبغ التقليدي.

والله أعلم.

www.islamweb.net