الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل يريد تملك الدور الرابع الذي سيبنيه من ماله الخاص، بحيث لا يدخل في ميراث أبيه وعمه.
وهذا لا يكون إلا بهبة سطح البيت له (هبة الهواء)، لا مجرد الإذن بالانتفاع به، والبناء عليه. فالهبة تمليك، أما الإذن بالانتفاع فعارية.
فإذا وهب الأب والعم سطح البيت للسائل، وملَّكاه إياه؛ فإن ما يبنيه لا يدخل في تركتهما، بل يكون ملكا خاصا به هو، وأما إذا أذنا له فقط بالبناء، فهذه عارية تنتهي بموت الأب والعم، ويرجع الهواء كله إلى تركتهما.
وفي حال الهبة، فإن الإشكال يكون في هبة والد السائل له دون بقية إخوته، فإن الوالد يجب عليه العدل بين أولاده في العطية، ولا يجوز له تفضيل أحدهم دون مسوغ من حاجة، فإن فعل وخص بعض أبنائه بهبة، أو فاضل بينهم بدون داع إلى ذلك، وجب عليه مع التوبة، رد ما فضل به البعض، أو إعطاء الآخر ما يتمم نصيبه، وراجع في ذلك الفتويين: 145779، 110480.
وعلى ذلك؛ فإن لم تكن بالسائل حاجة خاصة به دون إخوته، كفقر، أو كثرة عيال ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لوالده أن يخصه بهبة دون إخوته، إلا أن يعوضهم بما يعادلها في القيمة. وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 140560.
والله أعلم.