الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في طلاق زوجتك للسبب المذكور، ولست بذلك ظالماً لها، فالطلاق إذا كان لحاجة كان مباحاً، وانظر الفتوى رقم: 12963.
لكن كان ينبغي عليك ألا تتزوجها ما دامت لم تعجبك، فالحياء في مثل هذه الأمور غير مقبول، فإنّ الزواج عقد عمر، ينبغي الاحتياط فيه، قال ابن قدامة –رحمه الله-: ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. المغني لابن قدامة (7/ 146)
والله أعلم.