الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكن أن تجد هذه المرأة حافلة أخرى، فلتنصرف إليها، وإلا فلا حرج على المرأة في ركوب هذه الحافلة، وعليها أن تقوم بنصح هذه المشرفة، وتبين لها شروط الحجاب الشرعي، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 6745. فإن انتهت فذاك وإلا فقد أدت ما عليها، وينبغي لها أن تتحين أوقاتا مناسبة لتكرار النصح إن اقتضى الأمر ذلك، وإن أمكن أن تسلط عليها من ترجو أن تسمع قوله كمديرة التحفيظ مثلا فلتفعل.
وركوب المرأة وحدها مع السائق اختلف في حكمه العلماء المعاصرون، فمنعه بعضهم، واعتبره خلوة محرمة، وأجازه آخرون، وسبق أن بيناه في الفتوى رقم: 274744.
وسؤالك عن ركوب الفتاة الصغيرة إن كان المقصود به السؤال عما إن كانت مما تنتفي بها الخلوة - على تقدير كون ذلك خلوة - فجوابه أنها لا تنتفي بها الخلوة. ولمعرفة من تنتفي به الخلوة راجعي الفتوى رقم: 270217.
والله أعلم.