الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب صاحب دين وخلق، فلا حرج عليك في القبول به زوجا، وكون أصله من جنسية معينة، لا يمنع شرعا من الزواج منه، روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه؛ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض. وجاء رجل للحسن فقال: قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.
وتزويج الفقير جائز، وقد وعد الله سبحانه بالغنى من تزوج يريد العفاف، وقد بينا ذلك في الفتويين: 167337، 265624. وينبغي أن ييسر أمر الزواج، فذلك من أسباب البركة فيه، ففي مسند أحمد عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها.
ولو قدر أن اعترض والداك على زواجك منه، فينبغي محاولة إقناعهما، وانتداب من يرجى أن يسمعا لقوله، هذا مع الإكثار من دعاء الله أن ييسر الأمر، ويوفق لإقناعهما. فإن اقتنعا، فالحمد لله. وإلا فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي؛ لينظر في أمرك.
وإن خشيت أن يؤدي إصراراك على الزواج منه أن يترتب عليه بسببه عواقب سيئة، وخاصة في أمر دينك، ورأيت ترك الموافقة على هذا الزواج برا بهما، فهذا أمر حسن، ولعل الله أن ييسر لك بسبب هذا البر من هو أفضل منه دينا وخلقا.
وإذا لم يتم الزواج، وترتب على ذلك أن لحق هذا الشاب أي نوع من الضرر، فلست مسؤولة عن ذلك، ولا مؤاخذة عليك فيه، فذلك من كسبه هو، ولست بآخر امرأة، فالنساء كثير. وعلاج العشق ميسور، بينه أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 9360.
واحرصي بعد ذلك على قطع كل علاقة لك به، ولا تتركي له سبيلا للتواصل معك.
والله أعلم.