الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على الحلال، وتحريك له، وخشية من الوقوع في الحرام.
وأما ما سألت عنه فجوابه ان الشركة إذا كانت تعطيك راتبا ثابتا مع تلك الحوافز فينظر:
هل تلك الحوافز من صلب العقد، وهي جزء من الأجرة المتفق عليها فيه، فتدخل ضمن الأجرة بمبلغ ثابت ونسبة مما يأتي به العامل، وذلك لا يجوز إلا على رواية مرجوحة في مذهب الحنابلة، وفاقا لمذهب بعض التابعين كابن سيرين، والنخعي، والزهري. والجمهور على المنع لأن الأجرة هنا مجهولة، وجهالة الأجرة قادحة في صحة العقد. قال ابن قدامة: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما لا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما، كالثمن في البيع. اهـ
وأما لو كان العقد مع الشركة على راتب ثابت فحسب، وهي أرادت تحفيز الموظفين لمضاعفة الجهد ففرضت لهم تلك النسبة، أو كان الحافز على عمل زائد عن العمل المتفق عليه في العقد، فهذا لا حرج فيه؛ لأن النسبة جاءت تبعاً لا أصالة، فهذا جائز ويكون الزائد من باب الجعالة.
وأما مسألة الأم والأب فلا علاقة لها بهذا، ويمكنك قبول ما تعطيه الأم لك دون إخبار الأب به، أو رفض قبوله منها إن كان ذلك لا يغضبها. والمصروف الشهري الذي يعطيه الأب لا علاقة له بالعمل، واحذر من الوساوس في هذا الباب .
والله أعلم.