الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأزواج أو الأولياء، التعجل إلى أمر الموافقة على الزواج من غير تحر في الخاطب أو المخطوبة، وسؤال من يثق بهم عن دين وخلق الخاطب، فيترتب على ذلك بعض العواقب السيئة. فالاستشارة أمر مهم، إضافة إلى الاستخارة، وقد قيل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 328000، والفتوى رقم: 8757.
أما عن الحالة المسؤول عنها، فنقول: إذا ثبت أن الرجل يتهاون في أمر الصلاة، فيخرجها عن وقتها لغير عذر، أو أنه يبقى على جنابة، فهو على خطر عظيم، وكيف يسلك هذا المسلك من يخطب في الناس ويصلي بهم؟!! وإن كان يصلي بهم على غير طهارة، فالخطب أعظم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من يتعمد الصلاة وهو على غير طهارة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 119805. وانظري أيضا الفتوى رقم: 46813.
وإن كان قد طلقك ثلاثا، فنرجو أن يكون الله عز وجل قد أراحك منه، ولعل الله تعالى يبدلك من هو خير منه. وولدك منه يحفظه الله بإذنه سبحانه، وأنت أولى بحضانته، وراجعي الفتوى رقم: 6256.
ولا يجوز للزوجة الامتناع عن إجابة الزوج للفراش لمجرد فسقه، فإذا دعاها وجب عليه إجابته إلا لعذر شرعي، وقد أوضحنا العذر الذي يسوغ الامتناع، وذلك في الفتوى رقم: 299287.
ومجرد دخول وقت الصلاة لا يسوغ الامتناع، ما لم تخشي أن تؤدي إجابتك إياه إلى خروج الوقت، فلا حرج عليك في الامتناع والحالة هذه.
والله أعلم.