الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح في البدء من أراد من المسلمين الإقدام على فعل أن يسأل العلماء عما يحتاج إلى معرفته من أحكامه الشرعية، قال القرطبي: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ. ويتأكد هذا في أمر استحلال الفروج، فكما يقول أهل العلم في القواعد الفقهية: الأصل في الأبضاع التحريم.
والنكاح له شروط يجب توفرها حتى يكون صحيحا، وقد أوضحناها في الفتوى رقم: 1766، ومن أهمها الولي والشهود، ووجد الخلل في هذا العقد من جهتهما، فمن جهة الولي أنت هنا زوجت نفسك ولم يزوجك وليك، وهذ لا يصح في قول جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة، ولا عبرة بحضور الولي في هذه الحالة، على فرض كون أخيك وليا لك، وانظري الفتوى رقم: 305974. ومن جهة الشهود فيشترط لصحة النكاح شاهدان عدلان، فلا تكفي شهادة الواحد. فهو على هذا نكاح باطل، بل هو باطل باتفاق المذاهب الأربعة، ويقع الطلاق في مثل هذا النكاح؛ لكونه من جنس المختلف فيه، فلا عصمة بينك وبين هذا الرجل. وراجعي الفتوى رقم: 117892.
وإذا رغبتما في الزواج من جديد، فالواجب تجديد العقد على الوجه الصحيح.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن الحاجة إلى الزواج لا تستوجب التساهل في أمر اختيار الأزواج، فينبغي التروي من الطرفين بأن يسأل كل منهما عن الآخر، فالحياة الزوجية مشوار طويل، وليس نزوة عابرة. وتراجع الفتوى رقم: 3145، والفتوى رقم: 8757.
الثاني: أن ما يسمى بالتعارف قبل الزواج نوع من النهج الباطل، فهو يعني عند بعض الناس أن يجالس الخاطب المخطوبة، ويحادثها، ويخلو بها، ويخرج معها، وهي في الأصل أجنبية عليه حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 343282.
والله أعلم.