الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لمن يبيع هذا الدواء، فإنه لا حرج عليه في ذلك إن امتلكه بطريقة مشروعة، بغض النظر عن غرضه من البيع، وراجع في ذلك الفتويين: 303121، 318085. وأما إذا حصل عليه بطريقة غير مشروعة، أو كان غير مستحق له، فلا يجوز له بيعه، وراجع الفتوى رقم: 103893.
وما جاز بيعه من هذا الدواء جاز شراؤه، وما لم يجز، لم يجز، وما كان مجهول الحال، فالأصل هو الحل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادعى أنه ملكه ... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل. اهـ.
وهذا كله إذا لم تمنع الجهة المسؤولة أو المنظمة لعمل الصيدليات، من شراء مثل هذه الأدوية المدعومة، أو المجانية، فإذا منعت ذلك من أجل درء مفسدة، أو جلب مصلحة عامة، فيجب الالتزام به.
والله أعلم.