الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لك في الجواب السابق، أنّ التوكيل يصحّ بكل لفظ يدل عليه، ولا يشترط له صيغة معينة، وعند ابن تيمية -رحمه الله- لا يشترط اللفظ، ولكن يكفي كل ما يدل على الرضا.
قال في مجموع الفتاوى: ومما يلتحق بهذا: أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة: كالإذن اللفظي. فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل، والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى. اهـ.
ولا مانع من الأخذ بهذا القول، حيث ظهرت للسائل صحته، وراجع الفتوى رقم: 5583
والله أعلم.