الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا غسلت ثياب طاهرة مع ثياب نجسة، فإن كان الماء هو الوارد على الثياب لم يحكم بتنجس الثياب الطاهرة إذا لم يتغير الماء بالنجاسة، وأما إذا كانت الثياب هي الواردة على الماء، وكان الماء أقل من قلتين، فإنه ينجس عند الجمهور، وإن لم يتغير بالنجاسة، ومن ثم يحكم بتنجس ما لاقاه من الثياب، وعند كثير من أهل العلم، وهو قول قوي في الدليل أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، ومن ثم فإذا لم يحكم بتنجس الماء لتغيره بالنجاسة، فإنه لا ينجس ما لاقاه من الثياب.
والأحوط على كل حال ألا تورد الثياب المتنجسة على الماء لئلا تنجسه إن كان قليلا، ولئلا تنجس غيرها من الثياب الطاهرة المغسولة معها على هذا القول. ولتنظر الفتوى رقم: 176059.
والله أعلم.