الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنّ هذه المعاملة شركة، ومضاربة مؤقتة بمدة معينة، على نسبة معلومة من الربح، واجتماع الشركة والمضاربة جائز، قال ابن قدامة -رحمه الله-: القسم الرابع، أن يشترك مالان، وبدن صاحب أحدهما. فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح. اهـ.
وتأقيت المضاربة بمدة، محل خلاف بين أهل العلم، والراجح جوازه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 98067، والفتوى رقم: 10670.
وأمّا قولك: لا يتحمل الممول مخاطر الإدارة، فلم نفهم المقصود به، فإن كان المقصود أنّ الممول لا يتحمل الخسارة، أو أنّ رأس ماله مضمون، فهذا غير جائز، وراجع شروط وضوابط المضاربة في الفتوى رقم: 206356، والفتوى رقم: 345319.
والله أعلم.