الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المدرسة تأذن للتلاميذ في استعمال الانترنت، فلا شيء عليك، وأمّا إن كانت المدرسة لا تأذن للتلاميذ في استعمال الانترنت، وكنت قد استعملته كثيراً بحيث يكون لهذا الاستعمال تكلفة ليست باليسيرة، ففي هذه الحال يجب عليك أن ترد هذه التكلفة إلى المدرسة، وإذا لم تعرف قدر هذه التكلفة بالتحديد، فإنك تتحرى القدر الذي يغلب على ظنك أنّه يغطيه، ولا تسقط عنك هذه التكلفة بالمصاريف التي دفعتها أمّك، وأسقطوها عن غيرها، ولا يصحّ أن ترد هذه التكلفة إلى جهة أخرى أو بلد آخر، إلا إذا عجزت عن الوصول إلى أصحاب الحق، فإنّك في هذه الحال تضع هذا المال في مصالح المسلمين في أي بلد.
أمّا إذا كانت التكلفة يسيرة عرفاً بحيث يتسامح فيها، فلا يلزمك الرد، فقد جاء في فتوى للشيخ ابن جبرين –رحمه الله- : يتسامح في استعمال بعض الآلات والأدوات التي في المكاتب والمدارس الحكومية إذا كان الاستعمال للحاجة، ولا يؤثر على تلك الآلات والأجهزة كآلة تصوير المستندات، والأوراق، وآلة النسخ، والأقلام، والمحابر، وذلك أنّها لا تتأثر بالعمل اليسير من العامل، كاتصاله بأهله بواسطة الهاتف، وكذا كتابة خطاب، وأخذ أوراق، أو مظاريف للعادة، فأمّا الحاسب الآلي فينظر في تأثره بهذا الاستعمال، فإن كان ذلك كثيراً بحيث يتحمل نفقة كثيرة في مصروفه في الكهرباء أو الأدوات فلا يجوز هذا الاستعمال إلا بإذن المسئول العام من تلك الإدارة، أمّا إن كانت تكلفته يسيرة فإنّه لا يضره، ويكون مما يتسامح فيه كغيره من الأدوات الرخيصة. اهـ
وراجع الفتوى رقم : 337012.
والله أعلم.