الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج بغير ولي أو شهود، قد نقل بعض أهل العلم اتفاق الأئمة على بطلانه، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ضمنا كلامه الفتوى رقم: 17568، فراجعيها. ونقل بعضهم أن داود الظاهري قد ذهب إلى صحته، وراجعي في ذلك الفتويين: 154241، 22652.
وبناء على هذا؛ يكون من جنس ما هو مختلف في فساده، فتكون الفرقة فيه بالفسخ، أو الطلاق، وهذا ما نفتي به.
والمتاركة عند الحنفية أن يترك الزوج المرأة، جاء في كتاب البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: التفريق في النكاح الفاسد إما بتفريق القاضي، أو بمتاركة الزوج، ولا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد، بل هو متاركة فيه، ولا تحقق للمتاركة إلا بالقول إن كانت مدخولًا بها، كقوله: تاركتك، أو تاركتها، أو خليت سبيلك، أو خليت سبيلها، أو خليتها.
وأما غير المدخول بها فتحقق المتاركة بالقول، وبالترك عند بعضهم، وهو تركها على قصد أن لا يعود إليها... اهـ.
ومنه تعلمين مقصودهم بالمتاركة، ولهم تفصيل فيما إذا كانت هذه المتاركة تكون من قبل الزوج فقط، أم يمكن أن تكون من المرأة، فيمكن مراجعة ذلك في الكتاب المذكور، أو غيره من كتبهم.
والله أعلم.