الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحكم الشعر المستعار الذي يسمى الباروكة، مختلف فيه بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في كثير من الفتاوى، وانظر على سبيل المثال الفتوى رقم: 116250، والفتوى رقم: 35598.
فعلى القول بعدم جواز استعمالها، فلا يجوز بيعها، ولا بيع كل ما يستعمل في الحرام فقط.
وأمّا على القول بجوازها، فحكم بيعها كحكم بيع سائر أدوات الزينة المباحة، التي قد تستعمل استعمالًا مباحًا أو محرمًا، فالأصل في حكم بيعها الإباحة، إلا لمن يعلم البائع أنها تستعملها في الحرام، فلا يجوز حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 149313، لكن بما أن الشائع في هذا البلد أنّ النساء يستعملن أدوات الزينة في التبرج أمام الأجانب، فلا يجوز بيعها.
والله أعلم.