الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيرا على الحرص على مراعاة أحكام الشرع, فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلمس رجلا أجنبيا عنها، كما لا يجوز له أن يلمسها، وراجعي الفتوى رقم: 209464.
فإن تركت لمسه خوفا من الحرج والإثم، فنرجو أن تكوني مأجورة على ذلك.
وينبغي أن يعلم أنه لا حرج عند الحاجة أن تمس المرأة الرجل الأجنبي، إن لم يوجد سبيل لتحقيق المطلوب إلا باللمس، ويراعى في ذلك أن يكون المس بقدر الحاجة، فإن أمكن أن تقوم بذلك امرأة واحدة، فلا تفعله امرأتان. وانظري الفتوى رقم: 233764، والفتوى رقم: 195741.
والله أعلم.