الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أمّا الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته، وانظري الفتوى رقم: 138777.
والحلف بالطلاق كتعليقه على شرط، كلاهما يقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم -سواء أريد به الطلاق، أو أريد به التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنّ من حلف بالطلاق، أو علقه على شرط، ولم يقصد به الطلاق، وإنما أراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، فحكمه حكم من حلف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 255433.
واعلمي أنّ المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على العامي أن يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى صحة قوله، وتبرأ ذمته بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 241789.
والله أعلم.