محل إباحة خروج المرأة بدون إذن الزوج
2-9-2003 | إسلام ويب
السؤال:
زوجي هجر البيت مع العلم بأني أسكن مع أهلي فهل يجوز لي الخروج من المنزل كالذهاب إلى أحد الأقارب أو حضور مجالس الذكر؟ علما بأنه لا يرد على مكالماتي فهل يجوز أن أستأذن والدي بدلاً منه؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة مأمورة بطاعة زوجها، وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه اتفاقًا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. اهـ
ويلحق بذلك ما لو أسكنها في بيت معار أو مؤجر من قبل أهل المرأة، فليس لها أن تخرج أيضًا إلا بإذنه. وهذا مشروط بكون الزوج ينفق على زوجته، فإن لم ينفق عليها لم يكن له الحجر عليها ومنعها من الخروج للعمل أو التجارة، قال في أسنى المطالب: لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها. اهـ
وجوز الشافعية خروج المرأة لزيارة أهلها، ولو غير محارم، حيث لا ريبة، ولو في غيبة الزوج من غير إذن، إلا إذا كان قد منعها قبل غيبته، فليس لها الخروج، كما في حاشيتي قليوبي وعميرة(4/80).
وعلى ذلك.. فالزوج المذكور في حكم الغائب، فإذا لم يكن منعك من زيارة أقاربك، فلك الخروج إليهم، وإن كان قد منعك فلا تخرجي، وأما حضور مجالس الذكر فلا تخرجي إليها إلا أن تنزل بك نازلة تحتاجين إلى معرفة حكمها، ولم يتيسر لك ذلك إلا بالخروج فلا حرج حينئذ. وينبغي أن تتجنبي كل ما من شأنه أن يغضب زوجك أو يزيد من شقة الخلاف بينكما.
والله أعلم.