الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان خطيبك لم يعقد عليك العقد الشرعي، فهو أجنبي منك، ولا حقّ له في منعك من الخروج من البيت، وإذا عقد العقد الشرعي ولم يدخل بك، فليس له عليك حق الحبس أيضا ما دمت في بيت أهلك، ولا يلزمك استئذانه عند الخروج.
وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج، يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا، ولا تفعلي كذا، وهي في بيت والدها، أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟
فأجاب: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده، وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها، ... فتاوى نور على الدرب من موقع الشيخ ابن باز.
أمّا إذا دخل بك، فمن حقّه عليك ألا تخرجي من بيته دون إذنه إلا لضرورة.
وقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، لا يعني منع المرأة من الخروج من بيتها لشراء أغراضها أو غير ذلك من الأمور المباحة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 223654
والله أعلم.