الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الغارم والفقير العاجز عن الزواج، يعتبران من مصارف الزكاة، وتبرأ الذمة بدفع الزكاة لهما، وكذا لا حرج في صرف الزكاة في إيصال الماء لمنازل الفقراء ما دام ذلك بموافقة الفقراء -كما ذكرت- وهذا توكيل من الفقير لتلك الجمعية في إنفاق المال المخصص له فيما يحتاجه، فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 236740، ولا شك أن تسليم الزكاة للفقير، أولى من إنفاق الجمعية له في مصالح الفقير.
والخلاصة أن زكاتك التي أنفقت في ذلك صحيحة، ونرجو لك ثوابها، ومتى ظهر أن تلك الجمعية دفعت الزكاة في غير مصرفها؛ فإن ذمتك لم تبرأ، ويلزمك إعادة إخراج الزكاة، ولك الحق في الرجوع على الجمعية بالمال الذي دفعته لغير أهله، وانظري الفتوى رقم: 307165.
والله تعالى أعلم.