الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بسؤال زوجتك وإلحاحك عليها حتى أخبرتك بما وقعت فيه من الحرام، وقد كان على زوجتك أن تستر على نفسها، ولا تخبرك بمعصيتها.
وعلى أية حال، فإن كانت زوجتك تائبة مما وقعت فيه، ولا يظهر منها ريبة، فينبغي عليك أن تمسكها ولا تطلقها، فإن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن إذا كنت لا تطيق البقاء معها، فلا حرج عليك في طلاقها. وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.