الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوكيل هنا ضامن لفارق السعر، وعليه أداؤه للبائع إذا لم يرض الموكلون بدفع الفارق؛ لأنه تصرف من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى موكليه، فكان بذلك مفرطا.
جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
وقال البهوتي في الروض المربع شرح زاد المستقنع: (وضَمِنَ النَّقْصَ) في مسألةِ البَيْعِ، (و) ضَمِنَ (الزيادَةَ) في مسألةِ الشراءِ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ. اهـ.
وما دفعه من الثمن زائدا ليس بنية المشاركة في الأضحية، فلا يشاركهم فيها، ولا يؤثر على صحتها، بل اشتراها وذبحها بنية الأضحية عنهم.
والله أعلم.