الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخذته من الصندوق بالليرة التركية، ترده بنفس العملة، فلو كنت أخذت ألف ليرة تركية، فترد ألف ليرة تركية، ولا عبرة بتذبذب قيمتها مقابل الدولار ارتفاعا أو انخفاضا، من حيث الإجمال؛ لأن العبرة في وفاء الديون الثابتة في الذمة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ فالديون تقضى بأمثالها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
وأما الجواب عن الصفقة المشار اليها، فمن باع من الشركاء نصيبه من الشركة وخرج منها قبل إتمام الصفقة، فليس له شيء من ربحها، وإنما هي لمن بقي منهم فيها.
والله أعلم.