الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالثلاجات والجوالات ونحوها من المباحات يجوز بيعها، ولا يؤثر في الحل أن البعض قد يستعملها استعمالا محرما، فالعبرة بالغالب والمقصود المباح لا المحرم العارض، وفي القاعدة الفقهية: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. اهـ.
ومن أمثلتها جواز تأجير الدار لكتابي يسكن فيه، ولكنه قد يمارس بعض المحرمات في بيته تبعا، لا أصالة، فهذا مغتفر، ولا إثم فيه على المؤجر.
والله أعلم.