الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت، فقد جمعت زوجتك بين معصية ربها، والتفريط في حقك كزوج لها، فالحجاب فريضة على المرأة المسلمة، وهي قد خالفت أوامر الشرع بخروجها من بيتها بغير إذن زوجها، وكونها سافرة، وتخرج لمقابلة هذا الشاب، فقد ارتكب مجموعة من المنكرات، وخالفت أدب الشرع في حفظ الزوجة زوجها حال غيبته، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، نقل أهل التفسير عن السدي وغيره أنه قال في معنى: "حافظات للغيب": أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله.
وقال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: [ حافظات للغيب ] صائنات لنفوسهن في غيبة أزواجهن كما يصنها في حضرتهم. [ بما حفظ الله ] كما أمر الله تعالى، ومقابلة لوصية الله تعالى بهن وأمره الرجال بحفظهن والإحسان لهن. اهـ. وتراجع الفتوى رقم: 63625.
لكن إذا كانت قد تابت والتزمت الحجاب فهذا أمر حسن، فينبغي أن تجتهد في أن تتناسى ما مضى، وتنظر إلى المستقبل، والأصل سلامتها من عودتها لما سبق منها من تفريط حتى يثبت العكس، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتجسس إن كان في غير ريبة فإنه مذموم شرعا، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 60127، والفتوى رقم: 30115. وإن استقامت فلا تطلقها، فيكره أن تطلق الزوجة لغير سبب، بل قد يحرم كما ذكر بعض أهل العلم، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 313699.
ووصيتنا لك في الختام أن تحرص على تربية زوجتك على الإيمان، وأن تجعلها - حال سفرك - في مكان يؤمَن عليها فيه من الفتن وأسبابها؛ كأن تكون عند أهلها، ومهما أمكنك الإقامة وترك السفر والترحال فافعل، لتعف نفسك وتعف زوجتك وتصونها عن الفتن. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 326638.
والله أعلم.