الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة المسح على الجورب، أن يُلبس بعد كمال الطهارة. والمقصودُ بذلك لُبسه بعدغسل جميع أعضاء الوضوء، إذا كان اللبس بعد الوضوء.
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع: قوله: «بعد كمال الطهارة»، لم يقل: بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوز، فيقول: بعد الطهارة، أي: بعد أكثرها. ... ولو توضأ رجل ثم غسل رجله اليمنى، فأدخلها الخف، ثم غسل اليسرى؛ فالمشهور من المذهب: عدم الجواز، لقوله: «إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة»، فهو لما لبس الخف في الرجل اليمنى، لبسها قبل اكتمال الطهارة؛ لبقاء غسل اليسرى، فلا بد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى الخف. ودليل هذا القول: قوله صلى الله عليه وسلم: «فإني أدخلتهما طاهرتين» انتهى.
وإذا لبستَ الجوربين بعد الحدث, وقبل إعادة الوضوء, فقد لبستَهما على غير طهارة, ولا يجوز لك المسح عليهما مستقبلا.
فإذا أردت الصلاة أو نحوها، فعليك أن تخلع الجوربين وتتوضأ، ثم لا بأس بلبس الجوربين بعد ذلك, وراجع الفتوى رقم: 176409 وهي بعنوان: "حكم من لبس الخف على غير طهارة، ومسح عليه"
والله أعلم.