الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحفلة التي تقام لأجل الخطوبة، والتي يلتقي فيها الخاطب بمخطوبته وهو لم يعقد عليها بعد، ويقوم بإلباسها عقداً أو سواراً (الشكبة) هذه الحفلة حفلة محرمة لا يجوز إقرارها، فضلاً عن المشاركة فيها.
لأن المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها تعتبر أجنبية عن الخاطب لا صلة لها به، فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يصافحها، فضلاً عن أن يراها في كامل زينتها، كما هو الحال في مثل هذه الحفلات.
وأما بعد العقد فهي زوجته ولهما أن يقيما حفلة لإعلان هذا النكاح، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
أعلنوا النكاح. رواه
أحمد والطبراني والحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث
ابن الزبير، وحسنه
الألباني.
مع مراعاة أن تكون هذه الحفلة غير مشتملة على محرم، كالاختلاط والغناء المصحوب بالآلات الموسيقية والكلام الفاحش، ونحو ذلك من المحرمات.
ولا بأس باستخدام الدف للنساء فقد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج.
وأما قول السائل: ما هو المقصود بأسروا الخطبة وأعلنوا النكاح، فإن هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللاطلاع على أقوال العلماء فيه نحيل السائل إلى الفتوى رقم:
22759.
والله أعلم.