الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا على أسئلتك، سيكون في النقاط التالية:
- من حقّ زوجك أن يتصرف في بيته ويقسمه، ويسكن فيه من شاء، ولا حقّ لك في منعه من ذلك.
- من حقك على زوجك أن يسكنك في مسكن مستقل مناسب، ولا يجبرك على مساكنة أحد من أهله.
- المقصود بالمسكن المستقل أن يكون لك جزء من الدار منفصل بمرافقه، فإذا جعل لك زوجك جزءا من البيت مستقلاً مناسباً لك، وأسكن في باقي البيت بعض أهله، فلا حقّ لك في طلب مسكن آخر.
جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: وفي شرح المختار: ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها، ومع أحد من أهله. إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة، ليس لها أن تطلب بيتا آخر. اهـ.
- من حق الزوج إذا خشي على زوجته من إفساد أهلها لها، أن يمنعها من زيارتهم، ويمنعهم من زيارتها بالقدر الذي تزول به المفسدة.
قال المرداوي: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب ........ قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال: أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر، فله المنع، وإلا فلا. الإنصاف.
- إذا كان زوجك يسيء إليك بالسب والضرب بغير حقّ، فلك التطليق عليه للضرر، وراجعي الفتوى رقم: 33363.
- الأصل في الطلاق أنه مبغوض شرعاً، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
- من جميل المعاشرة بين الزوجين، ومما يجلب المودة والألفة بين الزوجين أن يحسن كل منهما إلى أهل الآخر، ويعينه على بر والديه وصلة أرحامه، ويتغافل عن هفواتهم وزلاتهم.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.