الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التفريق بين المشتري وبين الموكَّل بالبيع، فالمشتري طرف أصيل في العقد، له أن يساوم البائع، ويأخذ السلعة بما يتفقان عليه من ثمن، سواء أكان ذلك من ماله، أو مال اقترضه من غيره. ثم إذا ملك السلعة فله أن يمسكها، وله أن يبيعها بما شاء من ثمن، قليلا كان أو كثيرا.
وأما الموكَّل بالبيع، فعليه أن يراعي الأصلح لموكله، وليس له أن يكتم لنفسه شيئا من الثمن.
وعلى ذلك؛ فإن السائل لو اشترى هذا الجهاز لنفسه، سواء بماله، أو بقرض أخذه من غيره، فإنه يصير ملكه، وله أن يبيعه بعد ذلك بما شاء من ثمن. أما لو كان وكيلا لقريبه، وباع عنه الجهاز لواحد من أصدقائه، فيجب عليه أن يُعرِّفه بالثمن الذي أخذه، ولا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه.
وراجع هاتين الفتويين: 317161، 347815.
والله أعلم.