الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاقتراض من البنوك الربوية قروضاً ذات فوائد محرم شرعاً، لأنه من الربا المحرم شرعاً بنص القرآن والسنة، وقد بينا أنه لا يجوز الاقتراض بالربا لسداد الديون ونحوها في الفتوى رقم:
21048، والفتوى رقم:
10758.
ولكن الربا كغيره من المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها إلا في حال الاضطرار، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
فلا يجوز الإقدام على أي محرم إلا في حالة الضرورة الشرعية المحققة؛ كما أحل الله تعالى الميتة لمن أوشك على الهلاك، وكما أباح النظر إلى المرأة لأجل الشهادة أمام القاضي أو العلاج عند الطبيب ونحو ذلك، وإجمالاً يمكن القول بأن المرء إذا بلغ حالة اضطرار بحيث تتأثر حياته تأثراً بالغاً إن لم يأخذ القرض الربوي المحرم جاز له ذلك بقدر حاجته، أما إذا كانت حياته غير معرضة للخطر بدون هذا القرض فلا يجوز له الإقدام عليه، وليس كل ما يظنه الناس ضرورة يعتبر ضرورة شرعية، وقد بينا حدود الضرورة الشرعية في مثل هذه الحالة فراجعها في الفتوى رقم:
29129، والفتوى رقم:
23860.
والله أعلم.