الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توفير خدمة الانترنت، أو لاقط القنوات، لمستأجري تلك الشقق، لا حرج فيه. ولو أساء المستأجر أو العامل الاستخدام، واستعمل الانترنت في محرم، أو نظر إلى محرم في التلفاز، أو نحو ذلك؛ فإثمه عليه، لا عليك؛ قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الأنعام:164}.
وعليه؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بما تكسبه من أجرة تلك الشقق، ولا يلزمك أن تتخلص من شيء منها. وكذلك السماح للأسر بوضع لاقط للقنوات على حسابها؛ لأنه وسيلة يمكن استخدامها في المباح وغيره. فإن أساؤوا الاستخدام، فالوزر عليهم لا عليك.
وينبغي تنبيه العمال والمستأجرين على أنه لا يسمح باستعمال تلك الوسائل في محرم، فإن خالفوا وعصوا الله فإثم معصيتهم عليهم. وانظر الفتوى رقم: 157661، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.