الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأنت واقعة تحت تأثير الوساوس، كما هو واضح من أسئلتك الكثيرة، فإن كان ما صدر عنك مجرد نية وعزم، فلا يلزمك به شيء.
وإن كنت تلفظت بما ذكر تحت تأثير الوسوسة، أو حنثت بسببها، فلا شيء عليك كذلك، وتنظر الفتوى رقم: 164941، ثم إنه يسعك العمل بمذهب الحنابلة، وهو أنه لا تلزمك إلا كفارة واحدة لجميع تلك الأيمان أو النذور على تقدير صدورها عنك، وتنظر الفتوى رقم: 181305.
والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وما دام أبوك قد ملكك هذا المال، فلا حرج عليك من استعماله في إطعام المساكين.
وإن لم يكن معك ما تطعمين به، فصومي ثلاثة أيام، والأحوط أن يكون ذلك على الفور، خروجًا من الخلاف.
وإن أخرتها عملًا بقول من يرى أن الكفارة على التراخي، فلا حرج -إن شاء الله-.
ودعي الوساوس، ولا تبالي بها، ولا تعيريها اهتمامًا، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.