الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا ضابط الاختلاط المحرم، فيمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 125751. ومنها تعلم أن مثل هذه الحالة المشار إليها بالسؤال ليست من الاختلاط المحرم؛ لما فيها من تمايز الرجال عن النساء.
وكشف المرأة عن ساعدها لا يجوز، ولكنه بمجرده لا يجعل هذا الاختلاط محرمًا، ولا يمنع ذلك شرعًا من هذه الدراسة، ولكن يجب غض البصر عن النظر إلى ما يحرم النظر إليه، وأن يبتعد المسلم عن كل ما يؤدي إلى الفتنة.
ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتاوى: 1208، 10800، 12928.
والله أعلم.