الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مال هذا الرجل كله من حرام أو كان ثمن السلعة التي سيشتريها من عين المال الحرام فيحرم البيع له، وإن اختلط الحلال بالحرام سواء أغلب الحرام أم لا فيكره، قال الإمام
الشافعي في الأم:
ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله، وإن بايع رجل رجلاً من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالاً فلا يفسخ البيع، ولا نحرم حراماً بيناً إلا أن يشتري الرجل حراماً يعرفه أو بثمن حرام يعرفه، وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي. انتهى.
وقد سبق بيان ما ذكرنا بمزيد تفصيل في الفتوى رقم:
34225، والفتوى رقم:
6880.
والله أعلم.