الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت نيتك عند التلفظ باليمين كانت تقييد منع الزوجة من الرجوع إلى البيت بالإذن، فلا تحنث في يمينك إذا رجعت زوجتك بإذنك، قال ابن قدامة (رحمه الله): وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص. المغني لابن قدامة (9/ 564)
أمّا قولك لأبيك بعد ذلك إنها إذا رجعت إلى البيت بإذنك أو بغير إذنك ستكون طالقاً، فإن كان هذا القول على سبيل إنشاء تعليق آخر غير مقيد بالإذن، فإنّ زوجتك إذا رجعت إلى البيت وقع عليها الطلاق ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وأمّا إذا كان مجرد إخبار بالتعليق السابق وما يترتب عليه ورجوع في تقييده بالإذن، ففي هذه الحال لا يترتب عليه طلاق ولا يلغي تقييد اليمين بالإذن.
وهذا الذي نفتي به هو مذهب جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وما دامت المسألة محل خلاف بين العلماء فالذي ننصحك به أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم وتعمل بقولهم.
والله أعلم.