حكم العمل في صيدلية تبيع مواد قد تستعمل في ما لا يجوز

16-1-2018 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم العمل في صيدلية تباع فيها صبغات الشعر بألوانها المختلفة، ومنها الأسود، وتباع فيها الرموش الصناعية، وكريمات الحلاقة والشفرات، وفيها منتجات تحتوي على صور نساء. فما حكم بيعي لهذه المنتجات؟ وهل أتحملها أنا أم صاحب الصيدلية؟ وهل إذا امتنعت عن بيعها يصبح غشا لصاحب الصيدلية؟ وماذا إذا أخذها الزبون وأتى بها للكاشير، وماذا عن بقية الهللات نحن نأخذ ما كان أكثر من 50هللة وما دونها يترك للزبون وإذا لم آخذها يصبح هناك عجز في الحساب فهل أتحملها أنا أم صاحب الصيدلية وما حكم التعامل مع النساء اللاتي يأتين للشراء وقد يسألن أحيانا فأضطر للنظر إليهن أو الكلام معهن وإجابتهن فما هو الحل أنا لا أريد أن يدخل جوفي حرام ولا أن آخذ حقوق الناس ولا أريد أن أكسب إثم النظر المحرم فكيف تكون معاملة النساء وما هو السبيل للخلاص ومع هذه الأمور كلها هل يكون راتبي حرام أنا مكتئب لهذا الشيء ومتضايق فهل أترك العمل وأصبح عالة على أهلي؟؟؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤلك أكثر من مسألة، وسنجيبك عن واحدة منها، ويمكنك السؤال عن الباقي كل مسألة في سؤال مستقل.

وفيما يخص العمل بالصيدلية لا حرج فيه، ومن هذه الأشياء التي ذكرت قد تستعمل في ما لا يجوز، ومع ذلك لا مانع من بيعها؛ إذ لا تعلم هل ستُستعمل استعمالا محرما أم لا؟ والبحث عن مراد المشتري منها أو سؤاله لا يلزم، وهو في حق الصيدلي أولى لحصول المشقة والكلفة بالسؤال.

وأما الصور التي تكون على السلع فهذه مما عمت به البلوى، وعسر الاحتراز منه، وهي غير مقصودة بالعقد، وعليه؛ فلا يحرم بيع أو شراء السلع التي عليها تلك الصور. ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين التاليتين: 301081 ، 21296 .

والله أعلم.

www.islamweb.net