الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداءً: لم تذكر لنا أخي السائل حقيقة العقد القديم الذي ذكرته، وكان والدك مستأجرا به المحل، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان، والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا. وراجع على سبيل المثال الفتوى رقم: 116630، والفتوى رقم: 337075.
ولا يجوز للمستأجر في هذه الحال ولا لورثته من بعده منع صاحب المحل من أخذه فضلا عن أن يأخذوا منه أو من المالك الجديد مبلغا مقابل إخلاء المحل، فإن هذا لا يحل، والواجب عليهم إذا أخذوه أن يردوه إليه، فإن أبى الورثة فلترد أنت ما قُسِمَ لك من ذلك المال إلى صاحبه، والقانون لا يُحِلُّ حراماً ولا يُحَرِّمُ حلالاً.
والله تعالى أعلم.