الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نقلنا أقوال الفقهاء مفصلة في الصفرة والكدرة في الفتوى رقم: 117502.
والظاهر أن مذهب أبي ثور، وابن المنذر اعتبار الصفرة والكدرة حيضًا إذا اتصلتا بالدم، فإن تخلل ذلك رؤية الطهر، فليستا بحيض؛ لأنهما -والحال هذه- مسبوقتان بطهر، وقد رجح ابن قدامة كون الصفرة والكدرة المتصلتين بالدم حيضًا، وهو ما نرجحه كما ذكرنا في الفتوى رقم: 134502.
وعلى هذا المذهب؛ فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه، ولو مدة يسيرة، ثم رأيت صفرة أو كدرة، فإنك لا تعدينها حيضًا.
والله أعلم.