الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا القيء يسيرا؛ فهو معفو عنه، عند طائفة من أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 239689، وكذا إذا كان غير متغير، فليس نجسا على قول المالكية، وانظر الفتوى رقم: 134228، ولا حرج في الأخذ بهذين الرأيين عند الحاجة.
أما إن كان هذا القيء مما يجب تطهيره، فإن كانت زوجتك قد صبت الماء على جميع السجادة بما في ذلك الموضع المتنجس، فقد صار بذلك طاهرا. وأما إن كانت قد اكتفت بمسح النجاسة بالماء دون صب الماء عليها، فلا يكفي ذلك في تطهير النجاسة، بل إن الماء المختلط بالنجاسة، ينجس ما لاقاه من المحال الطاهرة؛ لأنه قد صار محكوما بنجاسته، وانظر الفتويين: 116329 // 117811.
والأحوط -على كل حال- تطهير جميع السجادة بغسلها بالماء، وقد نص الفقهاء على أن موضع النجاسة إذا خفي في ثوب أو بساط، أو نحو ذلك، وجب تطهير ما يحصل معه اليقين، أو غلبة الظن بزوال النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 356983.
والله أعلم.