الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
17370جواز غسل الرجل لزوجته المتوفاة وجواز النظر إليها بغير شهوة.
أما الاستمتاع بها بعد الموت، كالوطء والتقبيل ونحوها فلا يجوز لانقطاع الاستمتاع بالموت، كما نص على ذلك
ابن قدامة في المغني وكذلك النووي في المجموع حيث قال رحمه الله:
قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: مذهبنا أن المرأة إذا ماتت كان حكم نظر الزوج إليها بغير شهوة باقيا، وزال حكم نظره بشهوة وإذا كان النظر بشهوة حراما، فما كان أشد منه كالتقبيل فهو حرام من باب أولى.
والله أعلم.