الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن ما صدر عنك من الأفعال من قبيل العمل اليسير عرفًا, والأفعال الكثيرة المبطلة للصلاة يرجع فيها للعرف, ولا يتقيّد فيها بعدد معين, قال ابن قدامة في المغني أثناء الحديث عن العمل اليسير في الصلاة: ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث، كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء، وفي حمله أمامة ووضعها في كل ركعة، وهذا في الغالب يزيد على ثلاثة أفعال، وكذلك مشي أبي برزة مع دابته. ولأن التقدير بابه التوقيف، وهذا لا توقيف فيه، ولكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف، فيما يعد كثيرًا أو يسيرًا، وكل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معدود يسيرًا. انتهى.
والله أعلم.