الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأبناء أختك محارم لك، وقد بينا ما يجوز للمرأة كشفه وما يجب عليها ستره أمام المحارم في الفتوى رقم:
21428، فلتراجع.
ويجوز لك أن تختلي بالواحد منهم وتتحدثي إليه، كل ذلك ما لم تخش الفتنة، فإن خشيت الفتنة عليك أو عليه، فالواجب الاحتجاب عنه.
قال العلامة
السرخسي في المبسوط:
إنما يباح المس والنظر إذا كان يأمن الشهوة على نفسه وعليها، فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها، فلا يحل له ذلك. اهـ
وقال الباجي في شرح المنتقى:
لا خلاف في منعه -أي النظر إلى أحد المحارم- على وجه الالتذاذ والاستمتاع به، والله أعلم.
والله أعلم.