الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته "زي ما أنت عايزه" بعد قولها فطلقني من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا تكون طلاقاً إلا إن نوى المتلفظ بها الطلاق، وحيث إنك لم تنوه فلا يقع طلاقاً، وانظر في الكلام عن ألفاظ الكنايات الفتوى رقم:
30621.
وإن نويت بقولك السابق الوعد بالطلاق، فالوعد بالطلاق ليس طلاقاً إجماعاً، وانظر الفتوى رقم:
2349.
وإن نويت تخييرها فاختارت الطلاق فوراً في ذلك المجلس طلقت، وإلا فذلك القول لاغٍ.
والله أعلم.