استئجار المغصوب لا يجوز

8-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
استأجرت محلاً تجارياً من شخص وقد علمت أن المحل قد تم تأميمه من الدولة ومن بعد أعيد تأجيره من الدولة للشخص الذي أؤجر منه أنا حالياً أرجو منكم أن تبينوا لنا موقف الشرع من ذلك؟ وهل إذا أعطيت أجرة لصاحب المحل الأصلي أؤجر أم ماذا؟
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تعلم أن هذا المحل أخذ من مالكه غصباً، فإنه لا يجوز لك استئجاره من الغاصب، ولا من استأجره من الغاصب، وما تدفعه لواحد منهما ليس أجرة، ولا تستحق منفعة المحل في مقابل ذلك. وإذا أردت استئجاره من مالكه فلا بأس، وتحل لك المنفعة في مقابل ما تدفعه له من الأجرة. والله أعلم.

www.islamweb.net