الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعم، على امرأة الابن ذنب؛ لأنها ائتمنت على هذا الخاتم لتعرف إن كان ذهبا أم لا، فكتمت، ولم ترده لمن التقطته، ولم تقم هي بتعريف اللقطة، بل أنفقتها دون تعريفها، ومرور حول عليها.
والواجب عليها الآن أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تتصدق بقيمة هذا الخاتم على اسم صاحبته، باعتبار أن العثور عليها بعد هذه المدة أمر متعسر في الغالب، ثم إن قُدِّر وعثرت عليها بعد ذلك، ضمنت قيمته لها.
وأما أصل المسألة، فقد اختلف أهل العلم في اللقطة إذا مرت عليها سنة دون أن يعرفها الملتقط، هل يسقط التعريف أم لا؟ وإذا عرفت هل تملك أم لا؟ وقد سبق لنا ذكر أقوالهم، وبيان الراجح منها. وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 59086، 215821، 156613.
والله أعلم.