الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع أن يمسح المتوضئ على نعليه إن لبسهما فوق الجوربين على طهارة كاملة، بل إن ذلك هو السنة كما روى الإمام
أحمد وأصحاب السنن من حديث
المغيرة بن شعبة واللفظ
للترمذي، قال:
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.
قال
أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم.
وعلى هذا فمن السنن المسح على الحذاء إذا كان فوق الجورب، لكنه إذا خلع النعل أو الحذاء وجب عليه المسح على الجورب أوغسل القدم، ولا يشترط لهذه الرخصة وجود الشخص في العمل أو السفر...، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
5799.
والله أعلم.