الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر متعلقًا بنية زوجك وقصده فيما تعتبر فيه النية؛ كطلاق الكناية، ونحوه، فزوجك أدرى بنيته، ولا سبيل لك لمعرفتها، فمحل النية القلب، جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. اهـ.
وبناء على هذا؛ فلا حرج عليك في بقائك في عصمته، ومعاشرته لك.
والله أعلم.