الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان تصرف صاحب العمل مخالفًا لقانون العمل الذي يحتج به السائل، فالمرجع عند الاختلاف إليه، فإذا كان القانون لا يُملّك الموظف هذا البدل، وإنما يضع قيمة تقديرية لأجرة السكن كحد أعلى، يحق للموظف أن يستوفيه كاملًا، فإن نقصت الأجرة الفعلية عن ذلك، لم يستحق الموظف إلا الأجرة، فلا حق للموظف فيما زاد عليها، ومن حق صاحب العمل حينئذ أن يطلب صورة من عقد الإيجار.
وفي هذه الحال؛ لا يجوز للسائل أن يقدم لجهة عمله صورة بأعلى من قيمة الأجرة الفعلية، فإن فعل؛ فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يصحح الوضع، ويرد الزائد لجهة عمله.
وإن كان القانون بعكس ذلك، وتصرف صاحب العمل مخالفًا له، فليطالب العامل بحقه عن طريق الجهات المختصة القائمة على تطبيق هذا القانون، وفصل الخصومات فيه، ولا يعمد إلى الكذب والتزوير في عقد الإجارة، وصولًا إلى ما يدعي أنه حق له.
والله أعلم.